مادة madda
FR
الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدليةالبند 2: دراسة الطلب وتسليم الإذن النهائي

المادة 54

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

ف 1يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الإذن النهائي، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالرأي المذكور.

ف 2يسلم الإذن النهائي بعد الاطلاع على الإذن المسبق بالموافقة ومحضر زيارة مراقبة المطابقة للمعايير التقنية المنصوص عليها في المادة 55 أدناه والمنجزة وفقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 76 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 والوثائق المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه. ويجب أن يشير صراحة إلى العناصر المضمنة في الإذن المسبق بالموافقة، وكذا إلى هوية الصيدلي المسؤول.

طريقة الإحالةالمادة 54 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

البند 2: دراسة الطلب وتسليم الإذن النهائي

المادة 54 – المادة 56
  1. المادة 54يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الإذن النهائي، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل
  2. المادة 55طبقا لأحكام المادة 75 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المعايير التقنية التي يجب استيفاؤه
  3. المادة 56يتم تبليغ قرار الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية فورا إلى الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وإلى عامل العمالة
فهرس النص كاملا · 77 مادة