الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدليةالبند 2: دراسة الطلب وتسليم الإذن النهائي
المادة 56
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
يتم تبليغ قرار الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية فورا إلى الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وإلى عامل العمالة أو الإقليم حيث ستقام المؤسسة الصيدلية.
طريقة الإحالةالمادة 56 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
البند 2: دراسة الطلب وتسليم الإذن النهائي
المادة 54 – المادة 56- المادة 54يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الإذن النهائي، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل
- المادة 55طبقا لأحكام المادة 75 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المعايير التقنية التي يجب استيفاؤه
- المادة 56يتم تبليغ قرار الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية فورا إلى الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وإلى عامل العمالة