الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الثاني: طلبات الإذن النهائي بفتح المؤسسات الصيدليةالبند 2: دراسة الطلب وتسليم الإذن النهائي
المادة 55
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1طبقا لأحكام المادة 75 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المعايير التقنية التي يجب استيفاؤها من لدن المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة.
ف 2تحدد وفق نفس المسطرة المعايير التقنية الخاصة بمؤسسات صنع الغازات الطبية وتوزيعها وبيعها.
طريقة الإحالةالمادة 55 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
البند 2: دراسة الطلب وتسليم الإذن النهائي
المادة 54 – المادة 56- المادة 54يمنح مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية الإذن النهائي، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التوصل
- المادة 55طبقا لأحكام المادة 75 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المعايير التقنية التي يجب استيفاؤه
- المادة 56يتم تبليغ قرار الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية فورا إلى الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وإلى عامل العمالة