الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدليةالبند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة
المادة 50
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1يمكن إيقاف سريان الأجل المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، إذا تعذر تسليم الإذن لأسباب تعزى إلى صاحب الطلب، لاسيما إذا لم يدل بوثائق الإثبات الواردة في البند الأول من هذا الفرع أو قدم وثائق غير صالحة. ويحاط صاحب الطلب علما بهذا الإيقاف برسالة يدعى من خلالها إلى تقديم الإثباتات المطلوبة منه.
ف 2يسري أجل جديد ابتداء من تاريخ توصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالإثباتات المطلوبة.
طريقة الإحالةالمادة 50 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
البند 2: دراسة الطلبات وتسليم الإذن المسبق بالموافقة
المادة 49 – المادة 51- المادة 49يُمنَحُ الإذن المسبق بالموافقة على إحداث مؤسسة صيدلية داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بالطلب، وذلك بعد استطلاع ر
- المادة 50يمكن إيقاف سريان الأجل المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه، إذا تعذر تسليم الإذن لأسباب تعزى إلى صاحب الطلب، لاسيما إذا لم يدل بوثائق الإثبات الواردة في البند الأول
- المادة 51يجب أن يشير قرار الإذن المسبق بالموافقة إلى هوية الصيدلي المالك، أو إذا تعلق الأمر بشركة، إلى عنوانها التجاري وتسميتها وصنف المؤسسة الصيدلية، طبقا لأحكام المادة