مادة madda
FR
الباب الرابع: الإذن بإحداث المؤسسات الصيدليةالفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية

المادة 45

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

يجب أن يكون طلب الإذن المسبق بالموافقة مشفوعا بالوثائق التالية في ثلاثة نظائر:

  1. 1-التصاميم الهندسية المعدة مع احترام المعايير التقنية للإحداث الجاري بها العمل مؤشرا عليها من قبل السلطة المختصة؛
  2. 2-التصاميم التالية: تصميم الموقع وتصميم الكتلة وتصاميم مرقمة للمحلات التي تحدد على الخصوص مكان مزاولة الأنشطة الصيدلية وممرات الأشخاص والمواد الأولية والمواد التامة الصنع المتعلقة بالعمليات الصيدلية وكذا قائمة التجهيزات اللازمة لإنجاز الأنشطة المراد مزاولتها؛
  3. 3-تصاميم تنفيذ التجهيزات التقنية المتعلقة خاصة بالكهرباء والسباكة ومولد الكهرباء والتكييف والتهوية والحماية من الحريق والتعقيم عند الاقتضاء؛
  4. 4 -نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد اقتناء العقار أو كرائه أو عقد الوعد بالاقتناء أو بالكراء؛
  5. 5-مذكرة يوقعها بصفة قانونية الصيدلي المؤسس أو الممثل القانوني، إذا تعلق الأمر بشركة يشار فيها إلى موقع أو مواقع التصنيع أو التخزين أو هما معا التي ستقام خارج موقع المؤسسة، وعند الاقتضاء إلى العملية أو العمليات التي سيتم تفويضها وإلى المؤسسة المفوض إليها؛
  6. 6 -قائمة الأنشطة الصيدلية التي ستنجز بالمؤسسة؛
  7. 7-بطاقة تقنية تبين تاريخ انطلاق إنجاز المشروع والتخطيط لمراحله ومدته، وكذا تخصيص المحلات والتجهيزات مع التقيد بقواعد حسن إنجاز صنع الأدوية أو توزيعها الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: طلبات الإذن المسبق بالموافقة لإحداث المؤسسات الصيدلية

المادة 44 – المادة 48
  1. المادة 44لأجل إحداث مؤسسة صيدلية، يجب على الصيدلي المؤسس أو إذا تعلق الأمر بشركة على ممثلها القانوني أن يودع طلب إذن مسبق بالموافقة لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجا
  2. المادة 45يجب أن يكون طلب الإذن المسبق بالموافقة مشفوعا بالوثائق التالية في ثلاثة نظائر:
  3. المادة 46إذا تعلق الأمر بشركة، يجب أن يشتمل الملف بالإضافة إلى ذلك على ما يلي:
  4. المادة 47بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية الصناعية، يجب على الصيدلي المؤسس، أو إذا تعلق الأمر بشركة، على ممثلها القانوني أن يدلي علاوة على الوثائق المذكورة في المادة 45 أعل
  5. المادة 48بالنسبة إلى المؤسسات الصيدلية التي تتعاطى نشاط تصنيع الغازات المعدة للاستعمال الطبي أو توزيعها، يجب على الصيدلي المؤسس، أو إذا تعلق الأمر بشركة، على ممثلها القا
فهرس النص كاملا · 77 مادة