الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعونالبند 3: الطعون
المادة 37
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 في حالة رفض تسليم الإذن بإحداث صيدلية أو استغلالها أو نقل الأنشطة المهنية من قبل العامل، يمكن للصيدلي المعني أو ممثل الشركة، عند الاقتضاء، قبل اللجوء إلى المحاكم المختصة أن يتقدم بطلب استعطافي أمام عامل العمالة أو الإقليم الذي اتخذ قرار الرفض.
ف 2يعيد العامل دراسة ملف طلب الإذن، وعند الاقتضاء، العناصر الجديدة المدلى بها من قبل المعني بالأمر، ويبت في الطلب داخل أجل لا يتعدى ستين يوما.
طريقة الإحالةالمادة 37 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma