المادة 34
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بالمحل الذي توجد به الصيدلية والتي على أساسها تم تسليم إذن الإحداث، موضوع طلب إذن جديد تحدد فيه طبيعة التغييرات المراد إنجازها.
ف 2يسلم العامل المختص الإذن الذي تم طلبه بعد قيام اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه بزيارة لفحص مطابقة المحل.
ف 3إذا عاينت اللجنة أن من شأن التغييرات المتعلقة بواجهة الصيدلية الإخلال بالمسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المعنية وحدود الواجهات الأقرب للصيدليات المجاورة، وجب على الصيدلي المعني بالأمر الإدلاء بالشهادة والملف التقني الطبوغرافي المرفق بها المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 19 و 20 أعلاه.
ف 4يوجه العامل المختص فورا نسخة من الإذن المنصوص عليه في هذه المادة إلى كل من وزير الصحة والأمين العام للحكومة والمجلس الوطني والمجلس الجهوي لهيئة الصيادلة المعني بالأمر.
طريقة الإحالةالمادة 34 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
البند 2: الإذن بإدخال تغييرات تتعلق بالمحل الذي توجد به الصيدلية
المادة 34 – المادة 36- المادة 34تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بالمحل الذي توجد به الصيدلية والتي على أساسها تم تسليم إذن الإحداث
- المادة 35تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب أن تكون أشغال التهيئة المنجزة بداخل الصيدلية موضوع تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم ا
- المادة 36لأجل تطبيق الفقرة السادسة من المادة 58 من القانون المذكور أعلاه رقم 17.04 ، يسري أجل سنة واحدة المشار إليه في تلك الفقرة ابتداء من تاريخ قرار العامل بالإذن بإحد