الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعون
المادة 33
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
يجب أن يكون رفض تسليم الإذن بإحداث الصيدلية أو استغلالها أو نقل أنشطتها معللا ويبلغ كتابة إلى الصيدلي صاحب الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعون
المادة 25 – المادة 33- المادة 25تطبيقا لأحكام المادة 57 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يسلم الإذن بإحداث صيدلية من لدن عامل العمالة أو الإقليم المختص تبعا لمكان إقامة الصيدلية وذلك بعد الا
- المادة 26تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، إذا تعلق الأمر بصيدلية محدثة في إطار شركة، يجب على العامل المختص أن يتأكد من مطابقة العقد التأس
- المادة 27عندما يكون الغرض من نقل الأنشطة المهنية إحداث صيدلية جديدة، فإن الإذن بالإحداث يمنح وفقا لأحكام المادة 25 أعلاه.
- المادة 28عندما يتم نقل الأنشطة المهنية في نفس النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذي توجد به صيدلية الصيدلي صاحب طلب النقل، يجب على العامل المعني أن يقوم في الآن نفسه بإ
- المادة 29إذا كان نقل الأنشطة المهنية سيتم داخل النفوذ الترابي لإقليم أو عمالة غير تلك التي توجد بها صيدلية الصيدلي صاحب طلب النقل، فإن الإذن المذكور يجب أن يتضمن الإشارة
- المادة 30يستدعي العامل المختص صاحب الطلب، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، قصد سحب قرار الإذن داخل أجل ستين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الاستدعاء.
- المادة 31يجب على عامل العمالة أو الإقليم الذي سلم إذن الإحداث أو الاستغلال أو النقل أن يوجه نسخة منه فورا إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة والمجلس الوطني والمجلس أو
- المادة 32لا يترتب على تخلي الصيدلي صاحب الطلب عن طلب الإذن بإحداث صيدلية أو بنقل الأنشطة المهنية أو على تنازله لفائدة صيدلي آخر نقل حق ترتيب الأولوية في إيداع الملف.
- المادة 33يجب أن يكون رفض تسليم الإذن بإحداث الصيدلية أو استغلالها أو نقل أنشطتها معللا ويبلغ كتابة إلى الصيدلي صاحب الطلب.