الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعونالبند 2: الإذن بإدخال تغييرات تتعلق بالمحل الذي توجد به الصيدلية
المادة 35
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب أن تكون أشغال التهيئة المنجزة بداخل الصيدلية موضوع تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص.
طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
البند 2: الإذن بإدخال تغييرات تتعلق بالمحل الذي توجد به الصيدلية
المادة 34 – المادة 36- المادة 34تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بالمحل الذي توجد به الصيدلية والتي على أساسها تم تسليم إذن الإحداث
- المادة 35تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب أن تكون أشغال التهيئة المنجزة بداخل الصيدلية موضوع تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم ا
- المادة 36لأجل تطبيق الفقرة السادسة من المادة 58 من القانون المذكور أعلاه رقم 17.04 ، يسري أجل سنة واحدة المشار إليه في تلك الفقرة ابتداء من تاريخ قرار العامل بالإذن بإحد