مادة madda
FR
الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعونالبند 2: الإذن بإدخال تغييرات تتعلق بالمحل الذي توجد به الصيدلية

المادة 35

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب أن تكون أشغال التهيئة المنجزة بداخل الصيدلية موضوع تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم المختص.

طريقة الإحالةالمادة 35 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

البند 2: الإذن بإدخال تغييرات تتعلق بالمحل الذي توجد به الصيدلية

المادة 34 – المادة 36
  1. المادة 34تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بالمحل الذي توجد به الصيدلية والتي على أساسها تم تسليم إذن الإحداث
  2. المادة 35تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب أن تكون أشغال التهيئة المنجزة بداخل الصيدلية موضوع تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم ا
  3. المادة 36لأجل تطبيق الفقرة السادسة من المادة 58 من القانون المذكور أعلاه رقم 17.04 ، يسري أجل سنة واحدة المشار إليه في تلك الفقرة ابتداء من تاريخ قرار العامل بالإذن بإحد
فهرس النص كاملا · 77 مادة