الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الرابع: تسليم الإذن بإحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وتقديم الطعونالبند 2: الإذن بإدخال تغييرات تتعلق بالمحل الذي توجد به الصيدلية
المادة 36
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1لأجل تطبيق الفقرة السادسة من المادة 58 من القانون المذكور أعلاه رقم 17.04 ، يسري أجل سنة واحدة المشار إليه في تلك الفقرة ابتداء من تاريخ قرار العامل بالإذن بإحداث الصيدلية.
ف 2لأجل تطبيق الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يسري أجل ستة أشهر الوارد في الفقرة المذكورة ابتداء من تاريخ قرار العامل بالإذن بنقل الأنشطة المهنية.
طريقة الإحالةالمادة 36 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
البند 2: الإذن بإدخال تغييرات تتعلق بالمحل الذي توجد به الصيدلية
المادة 34 – المادة 36- المادة 34تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 17.04 ، يجب أن يكون كل تغيير يطرأ على العناصر المتعلقة بالمحل الذي توجد به الصيدلية والتي على أساسها تم تسليم إذن الإحداث
- المادة 35تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 ، يجب أن تكون أشغال التهيئة المنجزة بداخل الصيدلية موضوع تصريح لدى عامل العمالة أو الإقليم ا
- المادة 36لأجل تطبيق الفقرة السادسة من المادة 58 من القانون المذكور أعلاه رقم 17.04 ، يسري أجل سنة واحدة المشار إليه في تلك الفقرة ابتداء من تاريخ قرار العامل بالإذن بإحد