الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الثاني: كيفيات قياس المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المزمع إحداثها والصيدليات المجاورة
المادة 18
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1طبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، يجب أن يكون للمدخل الرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ما عدا إذا كانت الصيدلية موجودة داخل مركز تجاري.
ف 2يراد في مدلول هذا المرسوم بالمركز التجاري الأسواق الكبرى والقساريات والفضاءات المخصصة للتجارة في محطات القطارات والمحطات الطرقية وباحات الاستراحة والموانئ والمطارات.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الثاني: كيفيات قياس المسافة الدنيا الفاصلة بين الصيدلية المزمع إحداثها والصيدليات المجاورة
المادة 17 – المادة 22- المادة 17لأجل تطبيق المادة 57 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 يجب أن يتم قياس المسافة الدنيا المحددة في 300 متر والتي ينبغي أن تفصل بين أقرب نهاية واجهة الصيدلية المزم
- المادة 18طبقا لأحكام المادة 57 من القانون رقم 17.04 المشار إليه أعلاه، يجب أن يكون للمدخل الرئيسي للصيدلية منفذ مباشر إلى الطريق العام ما عدا إذا كانت الصيدلية موجودة دا
- المادة 19تقاس المسافة انطلاقا من نهاية الواجهة الأقرب التي تتكون من تقاطع الجدار الداخلي للجزء القابل للاستغلال من الصيدلية المزمع إحداثها والجدار الخارجي للواجهة الأقرب
- المادة 20يجب أن ترفق الشهادة المنصوص عليها في المادة 19 أدناه بملف تقني طبوغرافي يتضمن ما يلي:
- المادة 21عندما لا تتوفر الجماعة حيث ستقام الصيدلية على أي صيدلية داخل نفوذها الترابي، يعفى الصيدلي صاحب الطلب من عملية قياس المسافة الدنيا المشار إليها في المادة 57 من ا
- المادة 22يحدد وزير الصحة بقرار، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المعايير التقنية لإقامة الصيدلية ومعايير الصحة والمساحة الواجب توفرها في المحل المراد إحداث