الباب الثالث: الصيدلياتالفرع الأول: إيداع طلبات إحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وقبول الطلبات المذكورة
المادة 16
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1إذا تمت معاينة أخطاء مادية أو وجود اختلاف في الوثائق المدلى بها عند تسلم الطلب أو خلال دراسته، يقبل العامل الملف كاملا ويدعو الصيدلي المترشح للقيام بالتصحيح اللازم والإدلاء بالوثائق التي تشهد بذلك، ويجب أن يتم ذلك على أبعد تقدير يوم منح الإذن وقبل تسليمه.
ف 2وفي جميع الحالات، يجب أن يكون تاريخ صلاحية الوثائق المدلى بها، لاحقا لتاريخ إيداع الطلب.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الفرع الأول: إيداع طلبات إحداث الصيدليات أو استغلالها ونقل الأنشطة المهنية وقبول الطلبات المذكورة
المادة 10 – المادة 16- المادة 10يجب على كل صيدلي يرغب في إحداث صيدلية أن يودع مقابل وصل يحمل تاريخ الإيداع وساعته، طلب إذن لدى عامل العمالة أو الإقليم حيث يوجد المكان الذي يعتزم إقامة الصيدلية
- المادة 11إذا تعلق الأمر بشركة، يودع طلب إحداث صيدلية من قبل ممثلها القانوني لدى عامل العمالة أو الإقليم حيث يوجد المكان الذي ستقام به الصيدلية مشفوعا بملف يتضمن، بالإضاف
- المادة 12إذا تعلق الطلب باقتناء صيدلية موجودة سابقا، يعفى الصيدلي المشتري من شروط المسافة ومن التقيد بالمعايير التقنية المرتبطة بمساحة المحل وكذا من الإدلاء بنسخ مشهود ب
- المادة 13تطبيقا لأحكام المادة 59 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يكون نقل الأنشطة المهنية من صيدلية إلى صيدلية أخرى موجودة، موضوع طلب يودع لدى عامل العمالة أو الإقليم ا
- المادة 14يجب أن يرفق طلب النقل بالوثائق التالية:
- المادة 15لا يمكن التصريح بعدم قبول طلب إذن بإحداث صيدلية أو استغلالها أو نقل الأنشطة المهنية إلا إذا كان الملف المدلى به لا يشتمل على إحدى الوثائق المطلوبة بموجب المواد
- المادة 16إذا تمت معاينة أخطاء مادية أو وجود اختلاف في الوثائق المدلى بها عند تسلم الطلب أو خلال دراسته، يقبل العامل الملف كاملا ويدعو الصيدلي المترشح للقيام بالتصحيح الل