الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 69
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
طبقا لمقتضيات المادتين 85 و 90 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المهام التقنية للمدراء التقنيين والمدراء التجاريين بالمؤسسات الصيدلية.
طريقة الإحالةالمادة 69 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 66 – المادة 73- المادة 66طبقا لمقتضيات المادة 96 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب على كل صيدلي، بعد حصوله على الإذن بالمزاولة، أن يقيد نفسه، حسب الحالة، في جدول الهيئة الخاص ب:
- المادة 67تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 17.04 السالف الذ
- المادة 68تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها المنصوص عليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رق
- المادة 69طبقا لمقتضيات المادتين 85 و 90 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المهام التقنية للمدراء
- المادة 70يقصد بالإدارة في مدلول:
- المادة 71تطبيقا لمقتضيات المادة 97 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب على الصيدلي المأذون له بمزاولة الصيدلة بالقطاع الخاص أن يخبر فورا، بمجرد تعيينه في وظيفة عمومية
- المادة 71 المكررةيترتب على طلب الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية وطلب الإذن بنقل محال الصنع أو التخزين وطلب إحداث موقع أو مواقع جديدة أداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغر
- المادة 71 المكررة مرتينمن أجل رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والأذون وتلقي التصاريح التي تدخل، بموجب أحكام هذا المرسوم، في مجال اختصاص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ُتحد
- المادة 71 المكررة ثلاث مراتيتم تكوين ملفات طلبات التراخيص والأذون المشار إليها في هذا المرسوم وإيداعها ومعالجتها وتسليمها وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 والنصوص المتخذة لتط
- المادة 71 المكررة أربع مراتيجب على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية موافاة الأمانة العامة للحكومة، بصورة منتظمة، بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالاختصاصات المسندة إليها
- المادة 72مع مراعاة أحكام المادة 159 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 73يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.