الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 72
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1مع مراعاة أحكام المادة 159 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ف 2غير أنه، بالنسبة لملفات طلبات أذون إحداث أو نقل الصيدليات وأذون إحداث المؤسسات الصيدلية الصناعية والمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المودعة لدى السلطة الإدارية المحلية المختصة، مقابل وصل، قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وكذا تسليم الأذون المتعلقة بها تظل خاضعة لمسطرة الدراسة المعمول بها قبل التاريخ المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 72 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الباب الخامس: أحكام مختلفة وختامية
المادة 66 – المادة 73- المادة 66طبقا لمقتضيات المادة 96 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب على كل صيدلي، بعد حصوله على الإذن بالمزاولة، أن يقيد نفسه، حسب الحالة، في جدول الهيئة الخاص ب:
- المادة 67تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة قواعد حسن إنجاز الأعمال الصيدلية المنصوص عليها في المادة 31 من القانون رقم 17.04 السالف الذ
- المادة 68تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، قواعد حسن إنجاز صنع الأدوية وتوزيعها المنصوص عليها في المادة 20 من القانون السالف الذكر رق
- المادة 69طبقا لمقتضيات المادتين 85 و 90 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، تحدد بقرار لوزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، المهام التقنية للمدراء
- المادة 70يقصد بالإدارة في مدلول:
- المادة 71تطبيقا لمقتضيات المادة 97 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يجب على الصيدلي المأذون له بمزاولة الصيدلة بالقطاع الخاص أن يخبر فورا، بمجرد تعيينه في وظيفة عمومية
- المادة 71 المكررةيترتب على طلب الإذن النهائي بفتح المؤسسة الصيدلية وطلب الإذن بنقل محال الصنع أو التخزين وطلب إحداث موقع أو مواقع جديدة أداء أجرة عن الخدمات لفائدة الوكالة المغر
- المادة 71 المكررة مرتينمن أجل رقمنة مسطرة الحصول على التراخيص والأذون وتلقي التصاريح التي تدخل، بموجب أحكام هذا المرسوم، في مجال اختصاص الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ُتحد
- المادة 71 المكررة ثلاث مراتيتم تكوين ملفات طلبات التراخيص والأذون المشار إليها في هذا المرسوم وإيداعها ومعالجتها وتسليمها وفق أحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 55.19 والنصوص المتخذة لتط
- المادة 71 المكررة أربع مراتيجب على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية موافاة الأمانة العامة للحكومة، بصورة منتظمة، بالمعطيات والمعلومات الضرورية للاضطلاع بالاختصاصات المسندة إليها
- المادة 72مع مراعاة أحكام المادة 159 من القانون رقم 17.04 السالف الذكر، يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
- المادة 73يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية والأمين العام للحكومة ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.