الباب الأول: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن المغاربة
المادة 4
من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها
صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026
ف 1يبت رئيس المجلس الوطني في طلب الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالجواب المتعلق بالتحقق من الدبلوم والمشار إليه في المادة 3 أعلاه.
ف 2ويمنح الإذن بحكم القانون بعد الاطلاع على الملف الكامل والتحقق من صحة الدبلوم المسلم بالمغرب أو بالخارج.
ف 3يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا ويبلغ كتابة إلى الصيدلي صاحب الطلب بالعنوان الذي صرح به.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma
الباب الأول: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن المغاربة
المادة 1 – المادة 6- المادة 1لأجل تطبيق المادة 93 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب على كل صيدلي مغربي يرغب في مزاولة مهنته بالقطاع الخاص أن يودع طلب إذن لهذا الغرض مقابل وصل لدى
- المادة 2يجب أن يحرر طلب الإذن المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في استمارة يحددها ويسلمها لهذا الغرض المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ويجب أن يشفع بثلاثة نظائر من الوثائق
- المادة 3قبل تسليم الإذن، يقوم رئيس المجلس الوطني بالتحقق من صحة الدبلوم المسلم بالمغرب أو بالخارج.
- المادة 4يبت رئيس المجلس الوطني في طلب الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالجواب المتعلق بالتحقق من الدبلوم والمشار
- المادة 5لا يترتب على منح الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص أداء أي أجرة.
- المادة 6تبلغ داخل أجل 24 ساعة قرارات الإذن المتخذة من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة.