مادة madda
FR
الباب الأول: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن المغاربة

المادة 5

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

لا يترتب على منح الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص أداء أي أجرة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: إذن مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص من لدن المغاربة

المادة 1 – المادة 6
  1. المادة 1لأجل تطبيق المادة 93 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، يجب على كل صيدلي مغربي يرغب في مزاولة مهنته بالقطاع الخاص أن يودع طلب إذن لهذا الغرض مقابل وصل لدى
  2. المادة 2يجب أن يحرر طلب الإذن المشار إليه في المادة الأولى أعلاه في استمارة يحددها ويسلمها لهذا الغرض المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ويجب أن يشفع بثلاثة نظائر من الوثائق
  3. المادة 3قبل تسليم الإذن، يقوم رئيس المجلس الوطني بالتحقق من صحة الدبلوم المسلم بالمغرب أو بالخارج.
  4. المادة 4يبت رئيس المجلس الوطني في طلب الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص داخل أجل أقصاه 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالجواب المتعلق بالتحقق من الدبلوم والمشار
  5. المادة 5لا يترتب على منح الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص أداء أي أجرة.
  6. المادة 6تبلغ داخل أجل 24 ساعة قرارات الإذن المتخذة من لدن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة إلى وزير الصحة والأمين العام للحكومة.
فهرس النص كاملا · 77 مادة