مادة madda
FR
الباب الثالث: الصيدلياتالفرع السادس: النيابة والاستعانة بمساعدين

المادة 42

من مرسوم رقم 2.07.1064 يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها

صيغة محينة بتاريخ 6 أبريل 2026

يجب على صيدلي الصيدلية الذي يستعين بصيدلي مساعد بموجب أحكام المادة 108 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، أن يصرح بذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي سلم الإذن بفتح الصيدلية أو نقل الأنشطة المهنية. وبعد أن يأخذ هذا الأخير علما بذلك، يخبر الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والمجلس الجهوي لهيئة صيادلة الصيدليات.

طريقة الإحالةالمادة 42 من مرسوم رقم 2.07.1064 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع السادس: النيابة والاستعانة بمساعدين

المادة 41 – المادة 43
  1. المادة 41تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 123 من القانون السالف ذكره رقم 17.04 يتحقق مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية من العذر القانوني الذي يبرر غيا
  2. المادة 42يجب على صيدلي الصيدلية الذي يستعين بصيدلي مساعد بموجب أحكام المادة 108 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 17.04 ، أن يصرح بذلك إلى عامل العمالة أو الإقليم الذي سل
  3. المادة 43تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 108 من القانون السالف الذكر رقم 17.04 ، يجب أن يعد العقد النموذجي الذي تبرم على أساسه العقود بين الصيادلة أصحاب الصيدليات
فهرس النص كاملا · 77 مادة