الباب الثالث: مساطر صرف النظر والتسخير
المادة 30
من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018
ف 1استثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:
- –عدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛
- –عدم توفر الصفة الإبرائية للتسديد؛
- –عدم وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة.
ف 2في حالة رفض الأمر بالتسخير يخبر المحاسب العمومي فورا الوزير المكلف بالمالية الذي يبت في الأمر.
ف 3غير أنه، في حالة عمليات تفتضيها حاجيات الدفاع الوطني لا يمكن للمحاسب العمومي الاستناد إلى عدم توفر الاعتمادات لرفض أداء الأجور وغيرها من الرواتب المصروفة للعسكريين غير الضباط وكذا التعويضات عن الغذاء والسفر والإقامة الممنوحة لمجموع المستخدمين العسكريين.
طريقة الإحالةالمادة 30 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
الباب الثالث: مساطر صرف النظر والتسخير
المادة 28 – المادة 30- المادة 28إذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح الالتزام الذي تقدمت به، أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذ
- المادة 29إذا أوقف المحاسب العمومي أداء النفقة تطبيقا لمقتضيات المادة 8 (الفقرة ما قبل الأخيرة) أو المادة 18 من هذا المرسوم وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته صرف الن
- المادة 30استثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب التالية: