مادة madda
FR
الباب الثالث: مساطر صرف النظر والتسخير

المادة 28

من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1إذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح الالتزام الذي تقدمت به، أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذا الرفض.

ف 2إذا نفى الخازن العام للمملكة رفض التأشيرة، أمر المحاسب العمومي بالتأشير على مقترح الالتزام بالنفقات؛ وإذا أكده، جاز للوزير المعني أن يلتمس تدخل الوزير الأول.

ف 3في هذه الحالة، يجوز للوزير الأول تجاوز رفض التأشيرة المذكور بمقرر ماعدا إذا كان هذا الرفض معللا بعدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية أو بعدم التقيد بنص تشريعي، غير أن للوزير الأول أن يستشير مسبقا:

  1. –لجنة الصفقات، إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن صفقة أو اتفاقية أو عقد مبرم لحساب الدولة؛
  2. –لجنة يرأسها الأمين العام للحكومة أو الشخص الذي يعينه لهذا الغرض وتتألف من ممثلي الوزير المعني بالأمر والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والخازن العام للمملكة إذا كان مقترح الالتزام بالنفقات ناتجا عن قرار يتعلق بموظفي وأعوان الدولة.
  3. ب-على مستوى مرحلة الأداء

طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: مساطر صرف النظر والتسخير

المادة 28 – المادة 30
  1. المادة 28إذا رفض المحاسب العمومي التأشيرة، وتمسكت المصلحة الآمرة بالصرف بمقترح الالتزام الذي تقدمت به، أحال الوزير المعني الأمر إلى الخازن العام للمملكة لنفي أو تأكيد هذ
  2. المادة 29إذا أوقف المحاسب العمومي أداء النفقة تطبيقا لمقتضيات المادة 8 (الفقرة ما قبل الأخيرة) أو المادة 18 من هذا المرسوم وطلب الآمر بالصرف، كتابة وتحت مسؤوليته صرف الن
  3. المادة 30استثناء من مقتضيات المادة السابقة يجب على المحاسب العمومي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا بأحد الأسباب التالية:
فهرس النص كاملا · 38 مادة