مادة madda
FR
الباب الرابع: تسمية ومهام المحاسبين العموميين

المادة 31

من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1باستثناء المحاسبين العموميين الذين تتم تسميتهم بظهير شريف، يعين المحاسبون العموميون بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الخازن العام للمملكة من بين الموظفين المنتمين للأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 11 على الأقل والمثبتين توفرهم على الأقل على شهادة الإجازة في الحقوق أو على شهادة يتأتى بها الولوج إلى الأطر المرتبة في سلم الأجور رقم 10.

ف 2يحدد مجال اختصاص المحاسبين العموميين بمقرر للخازن العام للمملكة.

طريقة الإحالةالمادة 31 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تسمية ومهام المحاسبين العموميين

المادة 31 – المادة 32
  1. المادة 31باستثناء المحاسبين العموميين الذين تتم تسميتهم بظهير شريف، يعين المحاسبون العموميون بقرار للوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الخازن العام للمملكة من بين
  2. المادة 32يقوم المحاسبون العموميون، بالإضافة إلى المهام الموكولة إليهم بمقتضى هذا المرسوم، بمهمة المساعدة والاستشارة لدى المصالح الآمرة بالصرف.
فهرس النص كاملا · 38 مادة