مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
مرسوم متعلق بمراقبة نفقات الدولة
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور، لاسيما المادة 63 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 المتعلق بقانون المالية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)؛
وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.703 الصادر في 18 من رمضان 1424 (13 نوفمبر 2003) المتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.52 الصادر في 14 من محرم 1427 (13 فبراير 2006) القاضي بإلحاق مراقبة الالتزام بنفقات الدولة بالخزينة العامة للمملكة وتخويل اختصاصات المراقب العام للالتزام بالنفقات إلى الخازن العام للمملكة؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 38 مادة
المادة 1
تخضع الالتزامات بنفقات الدولة الصادرة عن المصالح الآمرة بالصرف لمراقبة مالية ولمراقبة المشروعية.
وتخضع نفقات الدولة في مرحلة الأداء لمراقبة صحة النفقة.
يقصد في هذا المرسوم بالمصالح الآمرة بالصرف المصالح التابعة للآمر بالصرف والتي تتدخل في مسار تنفيذ نفقات الدولة.
المادة 2
تخضع نفقات الدولة لمراقبة مسبقة على الالتزام ولمراقبة الأداء طبقا لأحكام الفرع الأول من هذا الباب.
غير أنه، ابتداء من فاتح يناير 2012 ، ستكون هذه المراقبة موضوع تخفيف يدعى "مراقبة تراتبية" وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب.
المادة 3
تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.
يقوم المحاسب العمومي بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.
كما أنه يقوم بالمراقبة المالية للتأكد من ما يلي:
- –توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- –الإدراج المالي للنفقة؛
- –صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
- –مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة المعنية بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها؛
- –الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة الجارية والسنوات اللاحقة.
تتم المراقبة المالية المشار إليها أعلاه في إطار التنزيلات المالية لقانون المالية أو ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو، عند الاقتضاء، برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة.
وحرر بالرباط في 5 ذي القعدة 1429 (4 نوفمبر 2008).
وقعه بالعطف: الإمضاء: عباس الفاسي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.