المادة 8
من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
ف 1يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
- –صحة حسابات التصفية؛
- –وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛
- –الصفة الإبرائية للتسديد.
ف 2كما أن المحاسب العمومي مكلف بالتأكد من:
- –إمضاء الآمر بالصرف المؤهل أو مفوضه؛
- –توفر اعتمادات الأداء؛
- –الإدلاء بالوثائق والمستندات المثبتة للنفقة والمنصوص عليها في القوائم المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، بما في ذلك تلك التي تحمل الإشهاد بتنفيذ الخدمة من طرف الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المؤهل.
ف 3إذا لم يعاين المحاسب العمومي أية مخالفة لأحكام هذه المادة فإنه يقوم بالتأشير وتسديد أوامر الأداء.
ف 4غير أنه، إذا ما عاين المحاسب العمومي، وقت قيامه بالمراقبة، مخالفة لمقتضيات هذه المادة فعليه إيقاف التأشيرة وإرجاع أوامر الأداء غير المؤشر عليها مرفقة بمذكرة معللة بشكل قانوني تضم مجموع الملاحظات التي أثارها إلى الآمر بالصرف بغرض تسويتها.
ف 5تحدد آجال وضع التأشيرة أو رفضها من لدن المحاسب العمومي في خمسة (5) أيام بالنسبة للنفقات الخاصة بالموظفين وفي خمسة عشر (15) يوما بالنسبة للنفقات الأخرى تحسب من تاريخ توصله بورقات الإصدار وأوامر الأداء وذلك تغييرا للفصل 86 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه.
- ج-الاستثناءات
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
الفرع الأول: ممارسة المراقبة
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.
- المادة 4بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق ل
- المادة 5تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
- المادة 6تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيا
- المادة 7يجب على المصالح الآمرة بالصرف، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو
- المادة 8يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
- المادة 9لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه، إلا
- المادة 10لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:
- المادة 11لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة ا