مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولةالفرع الثاني: ممارسة المراقبة التراتبية

المادة 12

من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي يجب أن تتوفر على نظام مراقبة داخلية تمكنها من التأكد، من بين عمليات المراقبة المسندة إليها وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل:

  1. –في مرحلة الالتزام:

ف 2أ. من المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي للالتزام بالنفقات غير تلك التي تحدد المادة 13 أدناه سقفها وطبيعتها؛

ف 3ب. من مجموع النفقة التي تلتزم بها الإدارة طيلة سنة الإدراج؛

ف 4ج. من انعكاس الالتزام على استعمال مجموع الاعتمادات برسم السنة الجارية والسنوات اللاحقة.

  1. –في مرحلة الأمر بالصرف:

ف 5أ. من توفر الاعتمادات؛

ف 6ب. من وجود التأشيرة القبلية للالتزام حينما تكون هذه التأشيرة مطلوبة؛

ف 7ج. من عدم الأداء المكرر لنفس الدين.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: ممارسة المراقبة التراتبية

المادة 12 – المادة 18
  1. المادة 12يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي يجب أن تتوفر عل
  2. المادة 13لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في المادة 12 أعلاه ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذ
  3. المادة 14يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بواسطة قرار للوزير المكلف بالمالية، أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة المصالح الآمرة بالصرف التي تستجيب
  4. المادة 15للاستفادة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، يجب على المصالح الآمرة بالصرف أن تتوفر، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، على نظ
  5. المادة 16بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسو
  6. المادة 17تطبق على المراقبة التراتبية في مرحلة الالتزام، المقتضيات المحددة لكيفية تطبيق ممارسة المراقبة من طرف المحاسب العمومي وإلزامية تمكين الأطراف المعنية من مراجع الت
  7. المادة 18يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة، بالتأكد من:
فهرس النص كاملا · 38 مادة