المادة 16
من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
ف 1بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام، بالتأكد من:
- –توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- –المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:
ف 2أ. قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة؛
ف 3ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
ف 4ج. الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، مليون (1.000.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛
ف 5د. العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة
ف 6(ج) من هذه المادة.
ف 7تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي:
- –سبعة (7) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛
- –ثلاثة (3) أيام بالنسبة لباقي النفقات.
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
الفرع الثاني: ممارسة المراقبة التراتبية
المادة 12 – المادة 18- المادة 12يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي يجب أن تتوفر عل
- المادة 13لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في المادة 12 أعلاه ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذ
- المادة 14يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بواسطة قرار للوزير المكلف بالمالية، أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة المصالح الآمرة بالصرف التي تستجيب
- المادة 15للاستفادة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، يجب على المصالح الآمرة بالصرف أن تتوفر، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، على نظ
- المادة 16بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسو
- المادة 17تطبق على المراقبة التراتبية في مرحلة الالتزام، المقتضيات المحددة لكيفية تطبيق ممارسة المراقبة من طرف المحاسب العمومي وإلزامية تمكين الأطراف المعنية من مراجع الت
- المادة 18يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة، بالتأكد من: