مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولةالفرع الأول: ممارسة المراقبة

المادة 3

من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.

ف 2يقوم المحاسب العمومي بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي.

ف 3كما أنه يقوم بالمراقبة المالية للتأكد من ما يلي:

  1. –توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
  2. –الإدراج المالي للنفقة؛
  3. –صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
  4. –مجموع النفقة التي تلتزم الإدارة المعنية بها طيلة السنة التي أدرجت خلالها؛
  5. –الانعكاس الذي قد يكون للالتزام المقترح على استعمال مجموع اعتمادات السنة الجارية والسنوات اللاحقة.

ف 4تتم المراقبة المالية المشار إليها أعلاه في إطار التنزيلات المالية لقانون المالية أو ميزانيات مصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة أو، عند الاقتضاء، برامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة.

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: ممارسة المراقبة

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.
  2. المادة 4بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق ل
  3. المادة 5تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
  4. المادة 6تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيا
  5. المادة 7يجب على المصالح الآمرة بالصرف، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو
  6. المادة 8يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
  7. المادة 9لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه، إلا
  8. المادة 10لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:
  9. المادة 11لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة ا
فهرس النص كاملا · 38 مادة