مادة madda
FR
الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولةالفرع الأول: ممارسة المراقبة

المادة 10

من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة

صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018

ف 1لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:

ف 21. نفقات الموظفين والأعوان المرتبطة بالوضعيات الإدارية والرواتب، باستثناء تلك المتعلقة بقرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة، مهما كان مبلغها؛

ف 32. النفقات المتعلقة بالتحويلات والإعانات المقدمة للمؤسسات العامة والضرائب والرسوم والقرارات القضائية والإيجارات مهما كان مبلغها باستثناء العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛

ف 43. نفقات الموظفين والأعوان غير تلك المشار إليها أعلاه التي يقل مبلغها أو يساوي خمسة آلاف (5.000) درهم؛

ف 54. نفقات المعدات والخدمات التي يقل مبلغها أو يساوي عشرين ألف (20.000) درهم.

ف 6غير أن النفقات المشار إليها أعلاه تظل خاضعة للمراقبة المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: ممارسة المراقبة

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.
  2. المادة 4بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق ل
  3. المادة 5تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
  4. المادة 6تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيا
  5. المادة 7يجب على المصالح الآمرة بالصرف، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو
  6. المادة 8يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
  7. المادة 9لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه، إلا
  8. المادة 10لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:
  9. المادة 11لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة ا
فهرس النص كاملا · 38 مادة