المادة 11
من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
ف 1لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة الخارجية المقدمة في شكل هبات تطبيقا لاتفاقيات ثنائية.
ف 2غير أنه، على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه، في نهاية كل شهر، إلى المحاسب العمومي المعني، قصد التحمل المحاسبي في محاسبته للالتزامات، بيانا معدا تحت مسؤوليتها، يتضمن بالنسبة لكل قرار من القرارات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، المرجع المطابق له وصاحب الصفقة وموضوع ومبلغ النفقة المدرج في اعتمادات الأداء الخاصة بالسنة الجارية وكذا الإدراج المالي المعني.
ف 3إذا تعلق الأمر بالأداءات التي يقوم بها الطرف المانح للهبة بشكل مباشر لفائدة الدائنين، فإنه على المصالح الآمرة بالصرف أن توجه إلى المحاسبين العموميين بنسخة من الصفقات المعنية والوثائق التي مكنت من أداء تلك الصفقات وذلك قصد إثبات عمليات الترتيب المتعلقة بالنفقات المعنية في محاسبتهم.
ف 4أما بالنسبة للنفقات المنجزة برسم حسابات التسبيقات، والتي يتم تتبعها في إطار حسابات الأموال الجارية، فإن مراقبتها من طرف المحاسبين العموميين تقوم، في مرحلة الأداء، على:
- –مراقبة التظهير من الطرف المانح للهبة إذا ما كان هذا الإجراء مطلوبا؛
- –توقيع الآمر بالصرف أو الآمر بالصرف المساعد المعني؛
- –صحة حسابات التصفية؛
- –الصفة الإبرائية للتسديد.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
الفرع الأول: ممارسة المراقبة
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.
- المادة 4بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق ل
- المادة 5تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
- المادة 6تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيا
- المادة 7يجب على المصالح الآمرة بالصرف، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو
- المادة 8يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
- المادة 9لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه، إلا
- المادة 10لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:
- المادة 11لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة ا