الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولةالفرع الأول: ممارسة المراقبة
المادة 7
من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018
ف 1يجب على المصالح الآمرة بالصرف، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع التأشيرة على النفقات الموضوعة على الصفقات بما في ذلك سندات الطلب وعلى الاتفاقيات وعلى العقود وكذا على العقود الملحقة بها، إن وجدت، في حالة ما إذا كانت هذه التأشيرة مطلوبة.
ف 2يمكن، عند الاقتضاء، للمقاول أو المورد أو الخدماتي المعني أن يطالب المصلحة الآمرة بالصرف المعنية بمراجع التأشيرة المذكورة.
- ب-على مستوى مرحلة الأداء
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
الفرع الأول: ممارسة المراقبة
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.
- المادة 4بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق ل
- المادة 5تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
- المادة 6تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيا
- المادة 7يجب على المصالح الآمرة بالصرف، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو
- المادة 8يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
- المادة 9لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه، إلا
- المادة 10لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:
- المادة 11لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة ا