المادة 27
من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
ف 1يمكن تطبيق المراقبة التراتبية للنفقات المشار إليها في الفرع الثاني أعلاه قبل التاريخ المحدد في المادة 2 أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستوفية للمعايير المحددة في المادتين 12 و 15 أعلاه وبعد تقييم كفاءتها التدبيرية.
ف 2يتم تقييم الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف في إطار عملية افتحاص تنجزها المفتشية العامة للمالية أو الخزينة العامة للمملكة أو أي جهاز للتفتيش أو المراقبة أو أية هيئة مراقبة أو افتحاص معتمدة لهذه الغاية بقرار للوزير المكلف بالمالية.
ف 3يأمر الوزير المكلف بالمالية بمبادرة منه أو بناء على طلب الوزير المعني بإجراء عملية الافتحاص المذكورة على أساس النظام المرجعي للافتحاص وتؤدي إلى صياغة تقرير الافتحاص.
ف 4ينصب النظام المرجعي لافتحاص الكفاءة التدبيرية للمصلحة الآمرة بالصرف، على الجوانب الأربع التالية:
- –كفاءة التدبير المالي؛
- –الكفاءة في تنفيذ النفقات؛
- –كفاءة المراقبة الداخلية؛
- –الكفاءة التدبيرية للمعلومات.
ف 5يحدد النظام المرجعي للافتحاص المشار إليه أعلاه بقرار للوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma