الباب الثاني: كيفيات ممارسة مراقبة نفقات الدولةالفرع الأول: ممارسة المراقبة
المادة 5
من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
صيغة محينة بتاريخ 5 نونبر 2018
ف 1تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
- –إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام بالنفقات؛
- –إما بإيقاف التأشيرة على اقتراحات الالتزام بالنفقات وإعادة ملفات الالتزام غير المؤشر عليها إلى المصلحة الآمرة بالصرف من أجل تسويتها؛
- –إما برفض التأشيرة معلل.
ف 2تضمن جميع الملاحظات على مقترح الالتزام، في حالة إيقاف التأشيرة أو رفضها، في تبليغ واحد إلى المصلحة الآمرة بالصرف المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
الفرع الأول: ممارسة المراقبة
المادة 3 – المادة 11- المادة 3تتم مراقبة الالتزامات بالنفقات قبل أي التزام.
- المادة 4بهدف تنفيذ مراقبة الالتزامات بالنفقات، ترفق اقتراحات الالتزام بالنفقات المقدمة من طرف المصالح الآمرة بالصرف ببطاقة التزام تتضمن التنزيل وباب الميزانية الموافق ل
- المادة 5تتم مراقبة الالتزام بالنفقات:
- المادة 6تحدد آجال وضع تأشيرة المحاسب العمومي على الالتزامات بالنفقات بالتأشيرة أو إيقافها أو رفضها في اثني عشر (12) يوم عمل كاملة بالنسبة لصفقات الدولة وفي خمسة (5) أيا
- المادة 7يجب على المصالح الآمرة بالصرف، قبل أي شروع في تنفيذ الأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات، أن تبلغ مع المصادقة، عندما يستلزم الأمر ذلك، إلى المقاول أو المورد أو
- المادة 8يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة وذلك بالتأكد من:
- المادة 9لا تعرض للتأشيرة عند مراقبة الالتزام بالنفقات، النفقات المؤداة بدون سابق أمر بالصرف تطبيقا لمقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330.66 المشار إليه أعلاه، إلا
- المادة 10لا تخضع لمراقبة المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم:
- المادة 11لا تخضع لمراقبة الالتزام ومراقبة الأداء صفقات الدولة بما في ذلك سندات الطلب، والاتفاقيات والعقود المبرمة في إطار البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساهمة ا