المادة 13
من مرسوم رقم 2.07.1235 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة
ف 1لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في المادة 12 أعلاه ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسوم، يقوم المحاسب العمومي، في مرحلة الالتزام، بالتأكد من:
- –توفر الاعتمادات والمناصب المالية؛
- –صحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام؛
- –الإدراج المالي؛
- –المشروعية بالنظر للأحكام التشريعية والتنظيمية ذات الطابع المالي بالنسبة لمقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بما يلي:
ف 2أ. قرارات التعيين والترسيم وإعادة الإدماج وتغيير الدرجة ومغادرة الخدمة الخاصة بموظفي وأعوان الدولة؛
ف 3ب. العقود الأصلية للإيجار والعقود التعديلية المرتبطة بها؛
ف 4ج. نفقات الموظفين المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 10 أعلاه، على أن يفوق مبلغها عشرة آلاف (10.000) درهم؛
ف 5د. نفقات المعدات والخدمات التي يفوق مبلغها مائة ألف (100.000) درهم؛
ف 6ه. الصفقات والعقود الملحقة والقرارات التعديلية المرتبطة بها والتي تفوق قيمتها، مأخوذة بشكل منفصل، أربعة مائة ألف (400.000) درهم وكذا الصفقات التفاوضية مهما كان مبلغها؛
ف 7و. العقود المبرمة مع المهندسين المعماريين المتعلقة بالصفقات المشار إليها في الفقرة
ف 8(ه) من هذه المادة؛
ف 9ز. الاتفاقيات وعقود القانون العادي التي يفوق مبلغها مائتي ألف (200.000) درهم.
ف 10تحدد آجال وضع تأشيرة الالتزام من لدن المحاسب العمومي أو رفضها أو إبداء ملاحظاته كما يلي:
- –عشرة (10) أيام بالنسبة لصفقات الدولة؛
- –أربعة (4) أيام بالنسبة لباقي النفقات.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.07.1235 — madda.ma
الفرع الثاني: ممارسة المراقبة التراتبية
المادة 12 – المادة 18- المادة 12يقصد بالمراقبة التراتبية للنفقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه، المراقبة المخففة المطبقة على نفقات المصالح الآمرة بالصرف التي يجب أن تتوفر عل
- المادة 13لممارسة المراقبة التراتبية للنفقات على نفقات المصالح الآمرة بالصرف المشار إليها في المادة 12 أعلاه ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذ
- المادة 14يمكن للمراقبة التراتبية المشار إليها في المادة 12 أعلاه، بواسطة قرار للوزير المكلف بالمالية، أن تكون موضوع تخفيف إضافي لفائدة المصالح الآمرة بالصرف التي تستجيب
- المادة 15للاستفادة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، يجب على المصالح الآمرة بالصرف أن تتوفر، علاوة على المعايير المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، على نظ
- المادة 16بالنسبة للمصالح الآمرة بالصرف المستفيدة من التخفيف الإضافي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، ومع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادتين 9 و 11 من هذا المرسو
- المادة 17تطبق على المراقبة التراتبية في مرحلة الالتزام، المقتضيات المحددة لكيفية تطبيق ممارسة المراقبة من طرف المحاسب العمومي وإلزامية تمكين الأطراف المعنية من مراجع الت
- المادة 18يجب على المحاسب العمومي، قبل التأشير من أجل الأداء، أن يقوم بمراقبة صحة النفقة، بالتأكد من: