الباب الأول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 4
من مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر يرفق طلب التوسيع أو طلب تغيير محلات مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو هما معا بملف يتضمن:
- –تصميم توسيع أو تغيير محلات المؤسسة أو هما معا أو تشييد ملحقة أو ملحقات يحدد استعمالها مرفوقا بملف وصفي يبين عدد الحجرات الدراسية وتخصيصها والطاقة الاستيعابية لكل حجرة حسب الأهداف المحددة في الطلب المذكور؛
- –لائحة التجهيزات والوسائل الديداكتيكية الأخرى المرتبطة بتوسيع أو تغيير محلات المؤسسة؛
- –شهادة إدارية لمطابقة المحلات موضوع التوسيع أو التغيير مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة؛
- –نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم الملكية أو عقد كراء المحلات.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma
الباب الأول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 2 – المادة 7- المادة 2يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسة للتعليم العالي الخاص، مقابل وصل مؤرخ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة 3يرفق طلب الترخيص بفتح مؤسسة المشار إليه في المادة 2 أعلاه بـ:
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر يرفق طلب التوسيع أو طلب تغيير محلات مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو هما معا بملف يتضمن:
- المادة 5يلزم إرفاق طلب تغيير مسلك أو مسالك التكوين لمؤسسة للتعليم العالي الخاص موضوع الترخيص الأول أو إحداث مسلك أو مسالك التكوين بالوثائق المبررة للتغيير ولاسيما:
- المادة 6كل ملف طلب ترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة لأحكام المواد 3 و 4 و 5 يكون موضوع رفض معلل عند إيداعه.
- المادة 7يجب أن يبين في الترخيص المسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على الخصوص ما يلي: