مادةmadda
FR
الباب الأول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة 7

من مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

يجب أن يبين في الترخيص المسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على الخصوص ما يلي:

  1. –في حالة فتح أو توسيع المؤسسة : إسم المالك ورقم وتاريخ تسليم الترخيص والتسمية والعنوان التي يجب أن تظهر في جميع الوثائق الصادرة عن المؤسسة، وكذا شروط الولوج والمسالك ومستويات التكوين والطاقة الاستيعابية ونوعية الشهادات المسلمة؛
  2. –في حالة التغيير: إسم المالك ورقم وتاريخ تسليم الترخيص والتسمية وعنوان المؤسسة والعنصر الأساسي للترخيص الأول موضوع التغيير والوضعية الجديدة للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسة للتعليم العالي الخاص، مقابل وصل مؤرخ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  2. المادة 3يرفق طلب الترخيص بفتح مؤسسة المشار إليه في المادة 2 أعلاه بـ:
  3. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر يرفق طلب التوسيع أو طلب تغيير محلات مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو هما معا بملف يتضمن:
  4. المادة 5يلزم إرفاق طلب تغيير مسلك أو مسالك التكوين لمؤسسة للتعليم العالي الخاص موضوع الترخيص الأول أو إحداث مسلك أو مسالك التكوين بالوثائق المبررة للتغيير ولاسيما:
  5. المادة 6كل ملف طلب ترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة لأحكام المواد 3 و 4 و 5 يكون موضوع رفض معلل عند إيداعه.
  6. المادة 7يجب أن يبين في الترخيص المسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على الخصوص ما يلي:
فهرس النص كاملا · 16 مادة