الباب الأول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 6
من مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
ف 1كل ملف طلب ترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة لأحكام المواد 3 و 4 و 5 يكون موضوع رفض معلل عند إيداعه.
ف 2بالنسبة لملفات طلب الترخيص المقبولة، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي البت فيها خلال أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.
ف 3في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين إخبار واضع الملف، بدون أجل، بأسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma
الباب الأول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص
المادة 2 – المادة 7- المادة 2يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسة للتعليم العالي الخاص، مقابل وصل مؤرخ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
- المادة 3يرفق طلب الترخيص بفتح مؤسسة المشار إليه في المادة 2 أعلاه بـ:
- المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر يرفق طلب التوسيع أو طلب تغيير محلات مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو هما معا بملف يتضمن:
- المادة 5يلزم إرفاق طلب تغيير مسلك أو مسالك التكوين لمؤسسة للتعليم العالي الخاص موضوع الترخيص الأول أو إحداث مسلك أو مسالك التكوين بالوثائق المبررة للتغيير ولاسيما:
- المادة 6كل ملف طلب ترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة لأحكام المواد 3 و 4 و 5 يكون موضوع رفض معلل عند إيداعه.
- المادة 7يجب أن يبين في الترخيص المسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على الخصوص ما يلي: