مادة madda
FR
الباب الأول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة 6

من مرسوم رقم 2.07.99 بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

ف 1كل ملف طلب ترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة لأحكام المواد 3 و 4 و 5 يكون موضوع رفض معلل عند إيداعه.

ف 2بالنسبة لملفات طلب الترخيص المقبولة، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي البت فيها خلال أجل لا يتعدى ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف.

ف 3في حالة رفض تسليم الترخيص السالف الذكر يتعين إخبار واضع الملف، بدون أجل، بأسباب الرفض بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.07.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تراخيص فتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص

المادة 2 – المادة 7
  1. المادة 2يجب أن يودع طلب الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير مؤسسة للتعليم العالي الخاص، مقابل وصل مؤرخ، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  2. المادة 3يرفق طلب الترخيص بفتح مؤسسة المشار إليه في المادة 2 أعلاه بـ:
  3. المادة 4تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون رقم 01.00 السالف الذكر يرفق طلب التوسيع أو طلب تغيير محلات مؤسسة للتعليم العالي الخاص أو هما معا بملف يتضمن:
  4. المادة 5يلزم إرفاق طلب تغيير مسلك أو مسالك التكوين لمؤسسة للتعليم العالي الخاص موضوع الترخيص الأول أو إحداث مسلك أو مسالك التكوين بالوثائق المبررة للتغيير ولاسيما:
  5. المادة 6كل ملف طلب ترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير غير مكتمل أو أن الوثائق المكونة له غير مطابقة حسب الحالة لأحكام المواد 3 و 4 و 5 يكون موضوع رفض معلل عند إيداعه.
  6. المادة 7يجب أن يبين في الترخيص المسلم من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على الخصوص ما يلي:
فهرس النص كاملا · 16 مادة