الباب الرابع: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأجهزتهاالفرع الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 33
من مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين
ف 1يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.
ف 2يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.
طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma
الفرع الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
المادة 21 – المادة 44- المادة 21تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
- المادة 22الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.
- المادة 23لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
- المادة 24ينتخب رئيس الهيئة للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم ع
- المادة 25يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية:
- المادة 26ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 27يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين الم
- المادة 28تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
- المادة 29يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
- المادة 30يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا المرسوم.
- المادة 31يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية.
- المادة 32يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا المرسوم، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية:
- المادة 33يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.
- المادة 34تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
- المادة 35يضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جميع المفوضين القضائيين المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.
- المادة 36يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
- المادة 37يتكون مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له، بالإضافة إلى 8 أعضاء وهم:
- المادة 38يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 23 أعلاه.
- المادة 39يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية:
- المادة 40ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين خلال النصف الأخير من شهر مارس من طرف المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي.
- المادة 41يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قان
- المادة 42ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
- المادة 43يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لل
- المادة 44يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 34 أعلاه.