مادةmadda
FR
الباب الرابع: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأجهزتهاالفرع الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 33

من مرسوم رقم 2.08.372 بتطبيق أحكام القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين

ف 1يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.

ف 2يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمكتب.

طريقة الإحالةالمادة 33 من مرسوم رقم 2.08.372 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين

المادة 21 – المادة 44
  1. المادة 21تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية:
  2. المادة 22الجمعية العامة هي أعلى جهاز يحدد التوجهات الكبرى للهيئة.
  3. المادة 23لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك.
  4. المادة 24ينتخب رئيس الهيئة للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عددهم ع
  5. المادة 25يشترط في المترشح لرئاسة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الشروط التالية:
  6. المادة 26ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  7. المادة 27يصدر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الأول من شهر مارس من السنة التي تجرى فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين الم
  8. المادة 28تبلغ محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لهذه الانتخابات.
  9. المادة 29يجوز للمفوض القضائي أن يجمع بين صفته كمفوض قضائي وصفته كعضو أو رئيس للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وصفته كعضو أو رئيس للمجلس الجهوي.
  10. المادة 30يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، والقيام بالمهام المسندة إليها بمقتضى هذا المرسوم.
  11. المادة 31يتكون المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء المجالس الجهوية.
  12. المادة 32يمارس المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات المسندة إلى الهيئة بمقتضى هذا المرسوم، ودون المساس بالمهام المخولة إلى رئيس الهيئة، المهام التالية:
  13. المادة 33يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل واستثناء كلما استلزم الأمر ذلك.
  14. المادة 34تكون مداولات المكتب التنفيذي صحيحة إذا حضرها أعضاؤه، وإذا لم يتوفر ذلك جاز للمكتب التداول إذا حضر أكثر من نصف أعضائه.
  15. المادة 35يضم المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وجوبا جميع المفوضين القضائيين المزاولين بدائرة محكمة الاستئناف.
  16. المادة 36يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية:
  17. المادة 37يتكون مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من رئيس هذا الأخير بصفته رئيسا له، بالإضافة إلى 8 أعضاء وهم:
  18. المادة 38يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالإضافة إلى الشرطين المذكورين في المادة 23 أعلاه.
  19. المادة 39يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط التالية:
  20. المادة 40ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين خلال النصف الأخير من شهر مارس من طرف المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي.
  21. المادة 41يصدر مكتب المجلس الجهوي خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي تجري فيها الانتخابات مقررا بتحديد أسماء المفوضين القضائيين المتوفرين على الشروط المطلوبة قان
  22. المادة 42ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على الأكثر.
  23. المادة 43يمارس رئيس مكتب المجلس الجهوي الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير هذا المكتب، والقيام بالمهام المسندة إليه والسهر على تنفيذ مقررات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لل
  24. المادة 44يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه كما تتم مداولاته وفق مقتضيات المادة 34 أعلاه.
فهرس النص كاملا · 52 مادة