مادةmadda
مرسوم رقم 2.08.394

مرسوم رقم 2.08.394 بإحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية

مرسوم يتعلق بإحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية

التعديلات (1)
  1. مرسوم رقم 2.11.467 صادر في 10 شوال 1432 (9 سبتمبر 2011) بتغيير المرسوم رقم 2.08.394 الصادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) المتعلق بإحداث المرصد الوطني للتنمية البشرية؛ الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)، ص 4070.
نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الدستور ولاسيما الفصل 63 منه؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نوفمبر 1998)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.00 ؛

وعلى المرسوم رقم 2.98.401 الصادر في 9 محرم 1420 (26 أبريل 1999) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.839 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) المتعلق بمراقبة الالتزام بنفقات الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1016 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.1.04.06 المسمى »صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»؛

وعلى المادة 47 من قانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 في شأن المصادقة على المرسوم المشار إليه أعلاه الصادر بإحداث »صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية» وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1017 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1426 (19 يوليو 2005) المتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المبرمجة في إطار الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى »صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية»؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، رسم ما يلي:

I.- التسمية والمهام

فهرس النص · 14 مادة

المادة 1

يحدث لدى الوزير الأول »مرصد وطني للتنمية البشرية» يخضع لأحكام هذا المرسوم، يسمى بعده »المرصد».

المادة 2

يتولى المرصد مهمة دائمة تتمثل في تحليل آثار برامج التنمية البشرية المنجزة وتقييمها واقتراح التدابير والأعمال التي تساهم في إعداد استراتيجية وطنية للتنمية البشرية وتنفيذها، ولاسيما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

ولهذه الغاية، يعهد إلى المرصد القيام بما يلي:

  1. 1-إنجاز أو العمل على إنجاز دراسات عامة ودراسات مقارنة وتحريات وخبرات حول المعطيات والمعلومات المتعلقة بالتنمية البشرية، ولاسيما تلك المتعلقة بالفقر والتهميش والهشاشة؛
  2. 2-إعداد مؤشرات خاصة بالتنمية البشرية من أجل تقييم آثار البرامج المنجزة أو قياس أثر الأعمال المنجزة على صعيد التراب الوطني؛
  3. 3-اقتراح التدابير أو الأعمال التي من شأنها تفعيل استراتيجية التنمية البشرية أو الإدلاء برأيه إلى المتدخلين في السياسات العامة للتنمية البشرية حول الأعمال المزمع القيام بها أو المنجزة؛
  4. 4-الإسهام في تنمية المعرفة وأنظمة المعلومات وذلك بجمع المعطيات والمعلومات الكمية والنوعية التي لها علاقة بمهمته، لدى الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص، الوطنية منها والدولية؛
  5. 5-إعداد تقرير سنوي حول التنمية البشرية في المملكة يلخص أشغال الدراسات والتقييم المنجزة على الصعيدين الوطني والجهوي والقيام بنشره؛
  6. 6-إعداد برنامج صرف الاعتمادات الممنوحة للمرصد من طرف الدولة.

المادة 3

يتألف المرصد من مجلس وكتابة عامة.

يرأس المرصد شخصية يتم تعيينها وفق الأشكال المنصوص عليها في أحكام الفصل 30 من الدستور.

المادة 4

يتكون المجلس، علاوة على الرئيس، من ثلاثة وعشرين عضوا يتم اختيارهم بصفة شخصية، من بين مختلف الكفاءات الوطنية، المنتمية إلى الإدارة العمومية والهيئات الخاصة وميدان البحث العلمي والقطاع الجمعوي ويتم تعيينهم وفق الأشكال المنصوص عليها في أحكام الفصل 30 من الدستور لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن للمجلس أن يضم إلى أشغاله، بصفة استشارية، شخصيات من خارج المرصد، مغربية وأجنبية، يختارها على أساس كفاءاتها أو مهامها.

يؤهل المجلس لإحداث داخل حظيرته لجان متخصصة دائمة أو خاصة ومجموعات عمل يحدد اختصاصاتها وتكوينها وكذا كيفيات سيرها.

المادة 5

يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل ويتداول في شأن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال المحالة إلى المرصد.

يصادق المجلس على البرنامج السنوي لأنشطة المرصد وينظر في التدابير والإمكانيات المقترحة لإنجازه ويقرر في مآل نتائج الأشغال المنجزة وخلاصات اللجان ومجموعات العمل المحدثة داخل حظيرته.

المادة 6

يرأس رئيس المرصد اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله ويتولى تنشيط عمل الهيئات المحدثة داخل المرصد وتنسيقه ومراقبته.

يؤهل رئيس المرصد لتفويض جزء من سلطه واختصاصاته المتعلقة بالتدبير إلى الكاتب العام للمرصد.

يقوم رئيس المرصد بإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة باسم المرصد.

يعرض التقرير السنوي المعد من قبل المجلس حول وضعية التنمية البشرية بالمملكة على أنظار صاحب الجلالة الذي يأمر، عند الاقتضاء، بنشره وتوزيعه.

المادة 7

يستعين رئيس المرصد بكاتب عام يعينه الوزير الأول باقتراح من الرئيس المذكور.

يتولى الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، تسيير المصالح الإدارية للمرصد ويتخذ كل تدبير ضروري لتنظيم وتحضير أشغال هيئاته.

ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفات وربائد المرصد.

يسهر على إعداد الميزانية السنوية للمرصد، مع الأخذ بالاعتبار البرنامج المحدد من قبل الرئيس بعد مداولة المجلس.

يقبض أجرا يحدد مبلغه في قرار تعيينه.

المادة 8

يستعين المرصد، في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم، علاوة على أعوان متعاقدين، بأطر إدارية وتقنية تابعين للقطاعات الوزارية.

تستمر الأطر المذكورة في قبض أجورها من إدارتها الأصلية مع الاحتفاظ بالحقوق والامتيازات المتعلقة بها.

يمكن منح تعويضات للأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمرصد وكذا لأعضاء المجلس وفق الشروط والمعايير وكيفيات المنح المقترحة من قبل المرصد والمحددة بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

المادة 9

يحدد النظام الداخلي الذي يتداول بشأنه المجلس والذي يعرض للمصادقة على الوزير الأول تنظيم الأشغال وكيفيات سير وتنظيم المرصد وهيئاته.

المادة 10

تدرج الاعتمادات الضرورية لسير المرصد وإنجاز مهامه ضمن الميزانية العامة للدولة.

يكون رئيس المرصد هو الآمر بصرف الاعتمادات المذكورة ويمكنه أن يعين الأمين العام للمرصد آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.

يتم إعداد برنامج صرف الاعتمادات على أساس قائمة بنود الميزانية المقترحة من قبل المرصد والمصادق عليها بمقرر للوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

يمكن للمرصد الاستفادة من هبات أو منح الهيئات الوطنية والأجنبية العمومية أو الخاصة.

المادة 11

يمكن للمرصد أن يستعين بخبراء وبمقدمي خدمات للقيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.

يمكن للمرصد أن يبرم صفقات تقديم خدمات وفق الصفقة التفاوضية المنصوص عليها في البند 2 من المادة 71 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

المادة 12

يخضع تنفيذ ميزانية المرصد للمراقبة البعدية التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة تدبيره للمهام المنوطة به وللأهداف المرسومة ومن صحة الإجراءات المتخذة من لدن الرئيس فيما يتعلق بالتدبير المالي والمحاسبي.

تتولى المفتشية العامة للمالية التابعة للوزارة المكلفة بالمالية القيام بالمراقبة المشار إليها أعلاه وترفع تقريرا إلى الوزير الأول والوزير المكلف بالمالية يتضمن ملاحظاتها حول شروط تنفيذ الميزانية.

المادة 13

يتعين على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق العمومية أن تقدم المساعدة للمرصد عندما يطلب منها ذلك ولاسيما من خلال موافاته بالوثائق والمعطيات الضرورية للقيام بمهامه.

المادة 14

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008).

الإمضاء: عباس الفاسي.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: شكيب بنموسى.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: صلاح الدين المزوار.