مادة madda
FR

ف 1تدرج الاعتمادات الضرورية لسير المرصد وإنجاز مهامه ضمن الميزانية العامة للدولة.

ف 2يكون رئيس المرصد هو الآمر بصرف الاعتمادات المذكورة ويمكنه أن يعين الأمين العام للمرصد آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.

ف 3يتم إعداد برنامج صرف الاعتمادات على أساس قائمة بنود الميزانية المقترحة من قبل المرصد والمصادق عليها بمقرر للوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.

ف 4يمكن للمرصد الاستفادة من هبات أو منح الهيئات الوطنية والأجنبية العمومية أو الخاصة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

IV.- الموارد والمراقبة المالية

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10تدرج الاعتمادات الضرورية لسير المرصد وإنجاز مهامه ضمن الميزانية العامة للدولة.
  2. المادة 11يمكن للمرصد أن يستعين بخبراء وبمقدمي خدمات للقيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.
  3. المادة 12يخضع تنفيذ ميزانية المرصد للمراقبة البعدية التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة تدبيره للمهام المنوطة به وللأهداف المرسومة ومن صحة الإجراءات المتخذة من لدن الر
  4. المادة 13يتعين على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق العمومية أن تقدم المساعدة للمرصد عندما يطلب منها ذلك ولاسيما من خلال موافاته بالوثائق والمعط
  5. المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 14 مادة