IV.- الموارد والمراقبة المالية
المادة 10
ف 1تدرج الاعتمادات الضرورية لسير المرصد وإنجاز مهامه ضمن الميزانية العامة للدولة.
ف 2يكون رئيس المرصد هو الآمر بصرف الاعتمادات المذكورة ويمكنه أن يعين الأمين العام للمرصد آمرا مساعدا بصرف هذه الاعتمادات.
ف 3يتم إعداد برنامج صرف الاعتمادات على أساس قائمة بنود الميزانية المقترحة من قبل المرصد والمصادق عليها بمقرر للوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.
ف 4يمكن للمرصد الاستفادة من هبات أو منح الهيئات الوطنية والأجنبية العمومية أو الخاصة.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma
IV.- الموارد والمراقبة المالية
المادة 10 – المادة 14- المادة 10تدرج الاعتمادات الضرورية لسير المرصد وإنجاز مهامه ضمن الميزانية العامة للدولة.
- المادة 11يمكن للمرصد أن يستعين بخبراء وبمقدمي خدمات للقيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.
- المادة 12يخضع تنفيذ ميزانية المرصد للمراقبة البعدية التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة تدبيره للمهام المنوطة به وللأهداف المرسومة ومن صحة الإجراءات المتخذة من لدن الر
- المادة 13يتعين على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق العمومية أن تقدم المساعدة للمرصد عندما يطلب منها ذلك ولاسيما من خلال موافاته بالوثائق والمعط
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.