IV.- الموارد والمراقبة المالية
المادة 11
ف 1يمكن للمرصد أن يستعين بخبراء وبمقدمي خدمات للقيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.
ف 2يمكن للمرصد أن يبرم صفقات تقديم خدمات وفق الصفقة التفاوضية المنصوص عليها في البند 2 من المادة 71 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 16 من محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma
IV.- الموارد والمراقبة المالية
المادة 10 – المادة 14- المادة 10تدرج الاعتمادات الضرورية لسير المرصد وإنجاز مهامه ضمن الميزانية العامة للدولة.
- المادة 11يمكن للمرصد أن يستعين بخبراء وبمقدمي خدمات للقيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم.
- المادة 12يخضع تنفيذ ميزانية المرصد للمراقبة البعدية التي يكون الغرض منها التأكد من مطابقة تدبيره للمهام المنوطة به وللأهداف المرسومة ومن صحة الإجراءات المتخذة من لدن الر
- المادة 13يتعين على إدارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق العمومية أن تقدم المساعدة للمرصد عندما يطلب منها ذلك ولاسيما من خلال موافاته بالوثائق والمعط
- المادة 14يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.