ف 1يتألف المرصد من مجلس وكتابة عامة.
ف 2يرأس المرصد شخصية يتم تعيينها وفق الأشكال المنصوص عليها في أحكام الفصل 30 من الدستور.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma
II.- التأليف
المادة 3 – المادة 4- المادة 3يتألف المرصد من مجلس وكتابة عامة.
- المادة 4يتكون المجلس، علاوة على الرئيس، من ثلاثة وعشرين عضوا يتم اختيارهم بصفة شخصية، من بين مختلف الكفاءات الوطنية، المنتمية إلى الإدارة العمومية والهيئات الخاصة وميدا