مادةmadda
FR

ف 1يتكون المجلس، علاوة على الرئيس، من ثلاثة وعشرين عضوا يتم اختيارهم بصفة شخصية، من بين مختلف الكفاءات الوطنية، المنتمية إلى الإدارة العمومية والهيئات الخاصة وميدان البحث العلمي والقطاع الجمعوي ويتم تعيينهم وفق الأشكال المنصوص عليها في أحكام الفصل 30 من الدستور لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 2يمكن للمجلس أن يضم إلى أشغاله، بصفة استشارية، شخصيات من خارج المرصد، مغربية وأجنبية، يختارها على أساس كفاءاتها أو مهامها.

ف 3يؤهل المجلس لإحداث داخل حظيرته لجان متخصصة دائمة أو خاصة ومجموعات عمل يحدد اختصاصاتها وتكوينها وكذا كيفيات سيرها.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

II.- التأليف

المادة 3 – المادة 4
  1. المادة 3يتألف المرصد من مجلس وكتابة عامة.
  2. المادة 4يتكون المجلس، علاوة على الرئيس، من ثلاثة وعشرين عضوا يتم اختيارهم بصفة شخصية، من بين مختلف الكفاءات الوطنية، المنتمية إلى الإدارة العمومية والهيئات الخاصة وميدا
فهرس النص كاملا · 14 مادة