مادة madda
FR

يحدد النظام الداخلي الذي يتداول بشأنه المجلس والذي يعرض للمصادقة على الوزير الأول تنظيم الأشغال وكيفيات سير وتنظيم المرصد وهيئاته.

طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

III.الإدارة والسير

المادة 5 – المادة 9
  1. المادة 5يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل ويتداول في شأن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال المحالة إلى المرصد.
  2. المادة 6يرأس رئيس المرصد اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله ويتولى تنشيط عمل الهيئات المحدثة داخل المرصد وتنسيقه ومراقبته.
  3. المادة 7يستعين رئيس المرصد بكاتب عام يعينه الوزير الأول باقتراح من الرئيس المذكور.
  4. المادة 8يستعين المرصد، في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم، علاوة على أعوان متعاقدين، بأطر إدارية وتقنية تابعين للقطاعات الوزارية.
  5. المادة 9يحدد النظام الداخلي الذي يتداول بشأنه المجلس والذي يعرض للمصادقة على الوزير الأول تنظيم الأشغال وكيفيات سير وتنظيم المرصد وهيئاته.
فهرس النص كاملا · 14 مادة