III.الإدارة والسير
المادة 8
ف 1يستعين المرصد، في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم، علاوة على أعوان متعاقدين، بأطر إدارية وتقنية تابعين للقطاعات الوزارية.
ف 2تستمر الأطر المذكورة في قبض أجورها من إدارتها الأصلية مع الاحتفاظ بالحقوق والامتيازات المتعلقة بها.
ف 3يمكن منح تعويضات للأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمرصد وكذا لأعضاء المجلس وفق الشروط والمعايير وكيفيات المنح المقترحة من قبل المرصد والمحددة بقرار للوزير الأول، بعد استطلاع رأي الوزير المكلف بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma
III.الإدارة والسير
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل ويتداول في شأن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال المحالة إلى المرصد.
- المادة 6يرأس رئيس المرصد اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله ويتولى تنشيط عمل الهيئات المحدثة داخل المرصد وتنسيقه ومراقبته.
- المادة 7يستعين رئيس المرصد بكاتب عام يعينه الوزير الأول باقتراح من الرئيس المذكور.
- المادة 8يستعين المرصد، في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم، علاوة على أعوان متعاقدين، بأطر إدارية وتقنية تابعين للقطاعات الوزارية.
- المادة 9يحدد النظام الداخلي الذي يتداول بشأنه المجلس والذي يعرض للمصادقة على الوزير الأول تنظيم الأشغال وكيفيات سير وتنظيم المرصد وهيئاته.