III.الإدارة والسير
المادة 6
ف 1يرأس رئيس المرصد اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله ويتولى تنشيط عمل الهيئات المحدثة داخل المرصد وتنسيقه ومراقبته.
ف 2يؤهل رئيس المرصد لتفويض جزء من سلطه واختصاصاته المتعلقة بالتدبير إلى الكاتب العام للمرصد.
ف 3يقوم رئيس المرصد بإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة باسم المرصد.
ف 4يعرض التقرير السنوي المعد من قبل المجلس حول وضعية التنمية البشرية بالمملكة على أنظار صاحب الجلالة الذي يأمر، عند الاقتضاء، بنشره وتوزيعه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma
III.الإدارة والسير
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل ويتداول في شأن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال المحالة إلى المرصد.
- المادة 6يرأس رئيس المرصد اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله ويتولى تنشيط عمل الهيئات المحدثة داخل المرصد وتنسيقه ومراقبته.
- المادة 7يستعين رئيس المرصد بكاتب عام يعينه الوزير الأول باقتراح من الرئيس المذكور.
- المادة 8يستعين المرصد، في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم، علاوة على أعوان متعاقدين، بأطر إدارية وتقنية تابعين للقطاعات الوزارية.
- المادة 9يحدد النظام الداخلي الذي يتداول بشأنه المجلس والذي يعرض للمصادقة على الوزير الأول تنظيم الأشغال وكيفيات سير وتنظيم المرصد وهيئاته.