III.الإدارة والسير
المادة 7
ف 1يستعين رئيس المرصد بكاتب عام يعينه الوزير الأول باقتراح من الرئيس المذكور.
ف 2يتولى الكاتب العام، تحت سلطة الرئيس، تسيير المصالح الإدارية للمرصد ويتخذ كل تدبير ضروري لتنظيم وتحضير أشغال هيئاته.
ف 3ويكون مسؤولا عن مسك وحفظ ملفات وربائد المرصد.
ف 4يسهر على إعداد الميزانية السنوية للمرصد، مع الأخذ بالاعتبار البرنامج المحدد من قبل الرئيس بعد مداولة المجلس.
ف 5يقبض أجرا يحدد مبلغه في قرار تعيينه.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.08.394 — madda.ma
III.الإدارة والسير
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة على الأقل ويتداول في شأن جميع المسائل المدرجة في جدول الأعمال المحالة إلى المرصد.
- المادة 6يرأس رئيس المرصد اجتماعات المجلس ويحدد جدول أعماله ويتولى تنشيط عمل الهيئات المحدثة داخل المرصد وتنسيقه ومراقبته.
- المادة 7يستعين رئيس المرصد بكاتب عام يعينه الوزير الأول باقتراح من الرئيس المذكور.
- المادة 8يستعين المرصد، في القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم، علاوة على أعوان متعاقدين، بأطر إدارية وتقنية تابعين للقطاعات الوزارية.
- المادة 9يحدد النظام الداخلي الذي يتداول بشأنه المجلس والذي يعرض للمصادقة على الوزير الأول تنظيم الأشغال وكيفيات سير وتنظيم المرصد وهيئاته.