الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري
المادة 13
من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري
صيغة محينة بتاريخ 27 ماي 2019
ف 1لا يمكن إدخال أي صنف بحري غير المشار إليه في الاتفاقية في مؤسسة الصيد البحري.
ف 2كل إدخال في مؤسسة للصيد البحري لأصناف بحرية متأتية من مؤسسة أخرى للصيد البحري يجب أن يكون موضوع تصريح مسبق للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يمكنه تأجيل هذا الإدخال قصد أخذ رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أو منعه في حالة ما إذا كان هذا الإدخال من شأنه تهديد حياة الأصناف البحرية الحية في المياه البحرية أو الإضرار بتوالدها أو الإخلال بمواطنها.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma
الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري
المادة 12 – المادة 17- المادة 12تستفيد كل مؤسسة للصيد البحري، عندما تتواجد في المياه البحرية، من منطقة حماية تقع حول الحدود الخارجية للمنشأة والتي لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 متر بالنسبة لمزارع
- المادة 13لا يمكن إدخال أي صنف بحري غير المشار إليه في الاتفاقية في مؤسسة الصيد البحري.
- المادة 14لا يمكن إدخال أي كائن مائي متأت من منشأ خارجي أو معدل وراثيا أو تربيته أو تسمينه أو زراعته أو حفظه في المياه البحرية، دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكل
- المادة 15في حالة استعمال قوارب لحاجيات استغلال مؤسسات الصيد البحري، تعتبر هذه القوارب بمثابة سفن الخدمة لا تتوفر على رخصة الصيد البحري.
- المادة 16يكون كل تغيير، يحدث بسبب بيع أو كراء أو تحويل مؤسسة للصيد البحري مرخص به قانونا من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأحكام المادة 29 من الظهير الشريف المعتب
- المادة 17يمكن التصريح بشغور مؤسسات الصيد البحري التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 م