مادة madda
FR
الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري

المادة 14

من مرسوم رقم 2.08.562 بتحديد شروط وكيفيات منح وتجديد رخص مؤسسات الصيد البحري

صيغة محينة بتاريخ 27 ماي 2019

ف 1لا يمكن إدخال أي كائن مائي متأت من منشأ خارجي أو معدل وراثيا أو تربيته أو تسمينه أو زراعته أو حفظه في المياه البحرية، دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري والذي يحدد باتفاق مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الشروط التي يمكن أن يتم بها هذا الإدخال.

ف 2ولهذا الغرض، يحدد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إجراءات التتبع العلمي التي يجب أن يخضع لها هذا الكائن المائي إذا كان إدخال هذه الأحياء أو تربيتها أو تسمينها أو زراعتها أو المحافظة عليها في الوسط البحري لا يشكل أي خطر على الأصناف البحرية وعلى مواطنها وعلى توالدها.

ف 3كما أنه لا يمكن نقل أي كائن مائي ينتمي إلى مؤسسة للصيد البحري إلى الوسط البحري دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكلف بالصيد البحري الذي يستطلع رأي المعهد الوطني للصيد البحري قبل إعطاء موافقته.

ف 4في حالة الإخلال بأحكام هذه المادة، وباستثناء حالة القوة القاهرة، يتم فورا إتلاف الأصناف المدخلة على حساب صاحب الامتياز ويتم فورا توقيف الرخصة التي يستفيد منها إلى حين إعداد المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تقريرا يشير إلى أن المؤسسة يمكن إعادة فتحها دون خطر على الأصناف البحرية أو الوسط البحري.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.08.562 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: استغلال مؤسسات الصيد البحري

المادة 12 – المادة 17
  1. المادة 12تستفيد كل مؤسسة للصيد البحري، عندما تتواجد في المياه البحرية، من منطقة حماية تقع حول الحدود الخارجية للمنشأة والتي لا يمكن أن يتعدى عرضها 200 متر بالنسبة لمزارع
  2. المادة 13لا يمكن إدخال أي صنف بحري غير المشار إليه في الاتفاقية في مؤسسة الصيد البحري.
  3. المادة 14لا يمكن إدخال أي كائن مائي متأت من منشأ خارجي أو معدل وراثيا أو تربيته أو تسمينه أو زراعته أو حفظه في المياه البحرية، دون الحصول على الرخصة المسبقة للوزير المكل
  4. المادة 15في حالة استعمال قوارب لحاجيات استغلال مؤسسات الصيد البحري، تعتبر هذه القوارب بمثابة سفن الخدمة لا تتوفر على رخصة الصيد البحري.
  5. المادة 16يكون كل تغيير، يحدث بسبب بيع أو كراء أو تحويل مؤسسة للصيد البحري مرخص به قانونا من طرف الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأحكام المادة 29 من الظهير الشريف المعتب
  6. المادة 17يمكن التصريح بشغور مؤسسات الصيد البحري التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 م
فهرس النص كاملا · 21 مادة