القسم الثالث: المواصفات التقنية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الثالث: شروط استغلال مطرح مراقبالفرع الثاني: تدابير الرصد والمراقبة الذاتية
المادة 18
من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
ف 1يتعين على المستغل خلال فترة استغلال المطرح القيام بـ:
- أ)تحاليل كيميائية - فيزيائية وبكتيرية خاصة بجودة المياه الجوفية والمياه السطحية وكذا جودة الهواء. يحتفظ بنتائج هذه التحاليل لمدة ثلاث (3) سنوات.
ف 2تنجز هذه التحاليل مرة في السنة على الأقل من طرف مختبر معتمد.
ف 3تبلغ نتائج هذه التحاليل إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم المعني بالنسبة للمطارح من الصنف الأول وإلى مدير وكالة الحوض المائي التابع له موقع إحداث المطرح وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بالنسبة للمطارح من الأصناف 1 و 2 و 3 ؛
- ب)مسح طوبوغرافي للموقع يتيح تتبع مراحل الاستغلال؛
- ج)مراقبة ذاتية للتحقق من نجاعة نظام جمع وضخ غاز المطرح.
طريقة الإحالةالمادة 18 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma
الفرع الثاني: تدابير الرصد والمراقبة الذاتية
المادة 15 – المادة 22- المادة 15طبقا للمادة 54 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، تدون وتحين بالجرد الذي يمسكه مستغل المطرح البيانات التالية:
- المادة 16عند مدخل المطرح يباشر المستغل عملية التأكد من نوع النفايات المقبولة في المطرح.
- المادة 17قبل بدء استغلال المطرح، يتعين على المستغل القيام ب:
- المادة 18يتعين على المستغل خلال فترة استغلال المطرح القيام بـ:
- المادة 19لضمان استقرار النفايات المودعة بالمطرح توضع في طبقات متتالية ومرصوصة بواسطة آلية مناسبة تسمح بالملء التدريجي للحوض.
- المادة 20ينجز تقرير سنوي للأنشطة ويبلغ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم التابع له موقع إحداث المطرح بالنسبة للمطارح المراقبة من الصنف الأول، وإ
- المادة 21تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:
- المادة 22يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.