القسم الثالث: المواصفات التقنية المتعلقة بالمطارح المراقبةالباب الثالث: شروط استغلال مطرح مراقبالفرع الثاني: تدابير الرصد والمراقبة الذاتية
المادة 21
من مرسوم رقم 2.09.284 تحدد بموجبه المساطر الإدارية والمواصفات التقنية المطبقة على المطارح المراقبة
تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:
- –كيفيات إعادة تأهيل أو إعادة تهيئة مواقع المطارح؛
- –عناصر قياس التحاليل المشار إليها في المادتين 17 (الفقرة أ) و 18 (الفقرة أ).
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.09.284 — madda.ma
الفرع الثاني: تدابير الرصد والمراقبة الذاتية
المادة 15 – المادة 22- المادة 15طبقا للمادة 54 من القانون رقم 28.00 السالف الذكر، تدون وتحين بالجرد الذي يمسكه مستغل المطرح البيانات التالية:
- المادة 16عند مدخل المطرح يباشر المستغل عملية التأكد من نوع النفايات المقبولة في المطرح.
- المادة 17قبل بدء استغلال المطرح، يتعين على المستغل القيام ب:
- المادة 18يتعين على المستغل خلال فترة استغلال المطرح القيام بـ:
- المادة 19لضمان استقرار النفايات المودعة بالمطرح توضع في طبقات متتالية ومرصوصة بواسطة آلية مناسبة تسمح بالملء التدريجي للحوض.
- المادة 20ينجز تقرير سنوي للأنشطة ويبلغ، حسب الحالة، إلى والي الجهة أو إلى عامل العمالة أو الإقليم التابع له موقع إحداث المطرح بالنسبة للمطارح المراقبة من الصنف الأول، وإ
- المادة 21تحدد بقرار مشترك لوزير الداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة:
- المادة 22يعهد إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.