الباب الثالث: شبكات حراسة جودة الهواء
المادة 13
من مرسوم رقم 2.09.286 بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة
ف 1تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء، وتكلف هذه اللجنة بما يلي:
ف 2− السهر على وضع برنامج وطني لحماية وحراسة جودة الهواء.
ف 3− ضمان التنسيق والتوافق بين اللجن الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء المحدثة على المستوى الجهوي؛
ف 4− إبداء الرأي بخصوص عتبات الإخبار وعتبات الإنذار والتدابير الاستعجالية بناء على المعطيات التي تزودها بها شبكات الحراسة؛
ف 5− اقتراح المواد الملوثة الواجب حراستها غير تلك المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه؛
ف 6− تحديد طرق ووسائل إخبار العموم حول جودة الهواء بشكل دائم، ولاسيما حول مستويات تركيز المواد الملوثة في الهواء؛
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.09.286 — madda.ma
الباب الثالث: شبكات حراسة جودة الهواء
المادة 9 – المادة 15- المادة 9تحدث شبكة لحراسة جودة الهواء على مستوى كل جهة.
- المادة 10تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بتنسيق مع السلطات الحكومية والجماعات الترابية المعنية وبتشارك مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي
- المادة 11تحدث في كل جهة أقيمت فيها شبكة لحراسة جودة الهواء لجنة دائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء، وتسهر هذه اللجنة على:
- المادة 12يترأس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء والي الجهة أو من يمثله. وتتكون هذه اللجنة من ممثلي المصالح الجهوية للسلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والما
- المادة 13تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء، وتكلف هذه اللجنة بما يلي:
- المادة 14يعهد برئاسة اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها. وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بما ي
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.