المادة 14
من مرسوم رقم 2.09.286 بتحديد معايير جودة الهواء وكيفيات إقامة شبكات الحراسة
ف 1يعهد برئاسة اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها. وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بما يلي: −الداخلية؛
ف 2−المالية −الصحة؛
ف 3−التجهيز والنقل؛
ف 4−الماء؛
ف 5−الطاقة والمعادن؛
ف 6−الصناعة والتجارة؛
ف 7−الصناعة التقليدية؛
ف 8−البحث العلمي.
ف 9يمكن لرئيس اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دعوة ممثلين عن اللجان الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء وكل هيئة عمومية أو خاصة تعنى بمجال الهواء، وكذا كل شخص له خبرة في هذا المجال، للمشاركة بصفة استشارية في أشغال اللجنة الوطنية.
ف 10تجتمع اللجنة بمبادرة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
ف 11تتوفر اللجنة الوطنية على كتابة دائمة تتولى مهمتها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.09.286 — madda.ma
الباب الثالث: شبكات حراسة جودة الهواء
المادة 9 – المادة 15- المادة 9تحدث شبكة لحراسة جودة الهواء على مستوى كل جهة.
- المادة 10تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بتنسيق مع السلطات الحكومية والجماعات الترابية المعنية وبتشارك مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي
- المادة 11تحدث في كل جهة أقيمت فيها شبكة لحراسة جودة الهواء لجنة دائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء، وتسهر هذه اللجنة على:
- المادة 12يترأس اللجنة الدائمة لتتبع وحراسة جودة الهواء والي الجهة أو من يمثله. وتتكون هذه اللجنة من ممثلي المصالح الجهوية للسلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والمعادن والما
- المادة 13تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء، وتكلف هذه اللجنة بما يلي:
- المادة 14يعهد برئاسة اللجنة الوطنية لتتبع وحراسة جودة الهواء إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من يمثلها. وتتكون هذه اللجنة من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بما ي
- المادة 15يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزير الداخلية ووزيرة الصحة، كل واحد منهم فيما يخصه.